مذكرة خاصة عدد 140 بتاريخ 23 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسستكم وهي مؤسسة مصدرة كليا تمتلك حسابا مصرفيا بالدنار وحسابا مصرفيا بالعملة الأجنبية، فطلبتم معرفة النظام الجبائي للفوائد الناتجة عن الإداعات في الحسابين المذكورن.
جوابا، شرفني إعلامكم بما لي :
1) فيما يتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.