مذكرة خاصة عدد 599 بتاريخ 11 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة مصدرة كليا قامت بالتفويت في جزء من معدات الإستغلال التابعة لها لمؤسسة أخرى مصدرة كليا وحققت بذلك قيمة زائدة، فطلبتم معرفة النظام الجبائي الذي تخضع له القيمة الزائدة المحققة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.