مذكرة خاصة عدد 1038 بتاريخ 29 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت في حق الإنتفاع، يشرفني موافاتكم بما يلي :
I- في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تخضع عملية التفويت بمقابل في حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.