مذكرة خاصة عدد 398 بتاريخ 28 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله معرفة إن كانت المبالغ المدفوعة من قبل مستغلين محطات البنزين بعنوان شراءاتهم من المحروقات خاضعة للخصم من المورد بعنوان الصفقات بنسبة 1،5%، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 52
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.