من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طلب اخضاع محطات الري قطرة قطرة للاداء على القيمة المضافة بنسبة 6% والتخلي عن اجراءات منح الاعفاء عند اقتناء المدخلات المستعملة في صناعة المحطات المذكورة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2012.
وبعد،
تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه طلب التخلي عن إجراءات منح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.