مذكرة خاصة عدد 321 بتاريخ 07 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أردتم من خلاله معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات بيع قنوات من بوليتيلان صالحة للري قطرة قطرة واردة تحت التعريفة الديوانية 17-39 ومنصوص عليها بالنقطة 11 -ب من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.