مذكرة خاصة عدد 114 بتاريخ 10 نوفمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد تمحورت مكاتيبكم المشار إليها أعلاه حول مدى خضوع عملية بيع المنتوجات المصنعة من قبل شركتكم للإدلاء بشهادة من قبل الحريف تخول له الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
جوابا, يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع إلى محتوى المكاتيب المذكورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.