مذكرة خاصة عدد 480 بتاريخ 7 ديسمبر 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركتكم تقوم بخلاص شراءاتها من القمح على أساس سعر مرجعي دون إعتماد السعر المفوتر من قبل ديوان الحبوب وتقومون بتنزيل الفارق ضمن حساب الديوان بصفته مزودكم بالقمح المستورد وذلك تبعا للإتفاق الحاصل مع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.