مذكرة خاصة عدد 1528 بتاريخ 11 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا كان أصحاب محطات البنزين مطالبين بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات بالنسبة إلى شراءاتهم لدى شركة توزيع البترول مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يربطهم ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.