مذكرة خاصة عدد 1946 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الموظف على محطات بيع الوقود، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يحتسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.