مذكرة خاصة عدد 2155 بتاريخ 01 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتعلقين بطلب معرفة إن كانت قاعدة إحتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المتأتية من نيابة بيع حبوب، تحتسب على أساس نسبة الأرباح المحددة من طرف ديوان الحبوب أم على أساس رقم المعام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.