من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول كيفية احتساب المعلوم على المؤسسات لشركات جمع وخزن الحبوب
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول إحتساب المعلوم على المؤسسات بنسبة 0،1% بالنسبة إلى شركات جمع وخزن الحبوب بإعتبار أن هامش ربحها لا يت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.