مذكرة خاصة عدد 162 بتاريخ 03 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إبداء الرأي حول النظام الجبائي لديوان الحبوب في مادة الضريبة على الشركات، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب والذي تمت المصادقة عليه بالقانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.