مذكرة خاصة عدد 2217 بتاريخ 19 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المختصة في الإستثمارات والدراسات المتعلقة بتكنولوجيات الإتصال تعتزم الترفيع في رأسمالها قصد إنجاز مشروع توسعة لنشاطها وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا يمكن لشركة إستثمار ذات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.