مذكرة خاصة عدد 2221 بتاريخ 30 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إمكانية إضافة قطاع الفلاحة والصيد البحري بكل المناطق بين مجالات تدخل شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية الذي تخول حق طرح الأرباح أو المداخيل المعاد إستثمارها لدى شركات الإستثم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.