مذكرة خاصة عدد 2579 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن المبالغ المكتتبة من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في مشروع إستخراج وتعليب المياه المعدنية (إحداث أو توسعة) بمنطقة تنمية جهوية متحصل على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بعد غرة أفريل 2017
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.