مذكرة خاصة عدد 1941 لسنة 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الإمتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المعاقين، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
- بالنسبة إلى التخفيضات بعنوان الأبناء الحاملين لإعاقة
طبقا لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.