مذكرة خاصة عدد 435 بتاريخ 30 مارس 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تطلبون بمقتضاه تمكين مصحتكم بالإنتفاع بالإمتيازات لفائدة المعوقين المنصوص عليها بالفصول 49 و50 و51 من قانون المالية لسنة 1999 والمتمثلة في إعفاء الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.