Déduction au titre des enfants handicapés
حول طرح التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 17 فيفري 2015 291 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 2 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تعملون كأجير منذ سنة 1993 وأنّه لديكم ابن معاق لم يأخذ مؤجّركم بعين الإعتبار الطرح بعنوانه لاحتساب الخصم من المورد بعنوان مرتّبكم إلاّ بداية من شهر نوفمبر 2014. وطلبتم على هذا الأساس إيضاحات في الموضوع.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2013 مكّن من طرح التخفيضات بعنوان الأبناء المعاقين على مستوى قاعدة الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية بداية من غرّة جانفي 2013. بعد أن كان الطرح يتمّ قبل هذا التاريخ على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصّة وباعتبار أنّ الطرح بعنوان ابنكم المعاق على مستوى قاعدة الخصم من المورد لم يتمّ إلاّ بداية من شهر نوفمبر 2014. فإنّه يمكنكم الإنتفاع بالطرح المذكور على مستوى قاعدة احتساب الضريبة على الدخل وذلك عند إيداع تصريحكم السنوي بالضريبة على الدخل. وفي صورة وجود فائض متأتّ من الفارق بين الضريبة المستوجبة عليكم والخصم من المورد الذي قام به مؤجّركم فإنّه يمكنكم طرحه من الضريبة المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة أو المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.