مذكرة خاصة عدد 1450 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه أنه في إطار التقرب من الحرفاء الأجانب تقوم شركتكم بتصدير جزء من مخزوناتها في شكل مبيعات مودعة بمستودع بأوروبا وذلك بثمن بيع وجوبي منصوص عليها بالفواتير التقديرية (facture pro
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.