مذكرة خاصة لسنة 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه إثر قيام شركتكم بإيداع مطلب في إيقاف نشاطها خلال سنة 2003 قامت مصالح المراقبة الجبائية بإخضاعها إلى مراجعة أولية بعنوان تصاريحها الجبائية وتعديل الوضعية الجبائية لشركتكم على أساس مبلغ المخزون النهائي المحدد عند إيقاف ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.