الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
وبعد ، لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إيداع ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.