حول طلب إيقاف نشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2024-08-30104-0000026
01 فيفري 2024
من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضــوع: حول طلب إيقاف نشاط. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2023.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاءكم من إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان نشاطكم المتمثل في "تصليح العجلات" وغلق ملفكم الجبائي وذلك نظرا لتوقفكم عن النشاط وظروفكم الاجتماعية الصعبة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع الى ملفكم الجبائي تبين أنكم توجدون في حالة إغفال عن إيداع التصريح بالضريبة التقديرية بعنوان سنة 2021 وبالتالي وعملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، أنتم مدعوون إلى للاتصال بالقباضة المالية التي ترجعون إليها بالنظر قصد تسوية وضعيتكم الجبائية في أحسن الآجال.
هذا وتجدر الإشارة، الى أنه بقيامكم بتسوية وضعيتكم الجبائية يمكنكم الانتفاع بطرح الخطايا المستوجبة طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بإيقاف النشاط، أنتم مدعوون إلى الاتصال بمكتب مراقبة الاداءات المختص لإيداع تصريح في إيقاف النشاط طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المـدير العـام للأداءات
Adresse العنوان 25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis Tel الهاتف (+216) 71.908.029 Fax الفاكس (+216) 71.908.048 Site web موقع الويب www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400 *Centre d'Information Fiscale à Distance. Tarif en (TTC). Fixe : 70 millimes, Mobile : 140 millimes
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.