الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2024
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاءك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.