L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 110/2024 · 26/04/2024

حول طلب إيقاف نشاط

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2024  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاءك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.