L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 552/2012 · 19/04/2012

Régime fiscal applicable à des pertes exceptionnelles dues au vol et à la destruction de stocks

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لخسائر استثنائية ناتجة عن سرقة وإتلاف مخزون الشركة من وسائل النقل الجديدة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا للأحداث الطارئة التي جدت خلال يومي 14 و15 جانفي 2011، سجلت شركة ***** خسائر استثنائية ناتجة عن سرقة جزء من مخزونها من وسائل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.