مذكرة خاصة عدد 2247 بتاريخ 29 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة مصدرة كليا قامت بالتفويت في منابات إجتماعية تمتلكها في رأس مال مؤسسة أخرى مصدرة كليا كذلك، وطلبتم في هذا الصدد معرفة النظام الجبائي الذي تخضع له القيمة الزائدة الن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.