مذكرة خاصة عدد 551 بتاريخ 05 ماي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في أحد أصول الشركات المصدرة كليا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
تنتفع المؤسسات المصدرة كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.