مذكرة خاصة عدد 1809 بتاريخ 02 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه تعذر عليكم حضور الدورة التكوينية المتعلقة بشرح أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2003 وطلبتم تبعا لذلك بعض الإرشادات حول إيداع تصريح المؤجر على حامل ممغنط، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.