مذكرة خاصة عدد 2107 بتاريخ 12 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول توظيف الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات بالمناطق المنجمية بالنسبة إلى المؤسسات التي تعمل عن طريق المناولة مع شركة فسفاط قفصة والتي ليس لها ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.