مذكرة خاصة عدد 1039 بتاريخ 02 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الجماعات المحلية تقوم بإحتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس الثمن المرجعي بالمتر المربع ضارب مساحة العقار الذي يأوي النشاط ضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.