مذكرة خاصة عدد 850 بتاريخ 01 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أوردتم فيه أنكم تتسوغون نصف محل لتعاطي نشاط إداري وطلبتم بمقتضاه معرفة كيفية دفع الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
يشرفني إعلامكم أنه بإعتبار أنكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.