مذكرة خاصة عدد 851 بتاريخ 01 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول توظيف الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات بالنسبة لعقار مستغل لتعاطي أكثر من نشاط، وكيفية إحتساب المعلوم إذا تم تعاطي النشاط خلال السنة أي لفترة أقل من 12 شهرا، يشرفني إعلامكم بما يلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.