مذكرة خاصة عدد 21 بتاريخ 05 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي على الفاتورة الجملية التي يحررها يوميا تاجر التفصيل بالنسبة إلى بعض البيوعات والمنصوص عليها بالفقرة اا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.