مذكرة خاصة عدد 627 بتاريخ 09 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الفواتير التي تتضمن خدمات أخرى إلى جانب خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.