مذكرة خاصة عدد 848 بتاريخ 18 جوان 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول واجب إعداد الفواتير بصرف النظر عن المبالغ التي تضمنتها ومعلوم الطابع الجبائي المستوجب عليها بما في ذلك الفواتير المسلمة للإدارات العمومية وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.