مذكرة خاصة عدد 923 بتاريخ 29 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية على عملية التفويت في عقار منجزة من قبل الشركة "أ" للإيجار المالي لفائدة الشركة "ب" للإيجار المالي، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.