مذكرة خاصة عدد 677 بتاريخ 30 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم لاقت بعض الصعوبات في تطبيق أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2004 على الدفوعات التي تقوم بها، والمتمثلة فيما يلي :
- الدفوعات بعنوان تسديد حصة الشركة في مصاريف الإستكشاف،
&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.