من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة تقاسم الشركاء في امتياز استغلال لمصاريف أشغال الاستكشاف والتطوير.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 اوت 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي بخصوص إمكانية تقاسم الشركاء في امتياز استغلال للمحروقات، مصاريف أشغال الاستكشاف والتطوير وذلك بنسب مغايرة للنسب المرجعية المنصوص عليها في عقد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.