من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الاستثناء الوارد بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ غرة نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول الاستثناء الوارد بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلّق بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمّن دفوعات نق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.