مذكرة خاصة عدد 623 بتاريخ 26 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة التهذيب والتجديد العمراني تقوم في إطار القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرة أوت 1981 بإنجاز عقارات مبنية معدة للسكنى كما تتولى التفويت في قطع أراضي مقسمة وتطلبون تأكيد الإعفاء من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.