طلب توضيحات حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
1228
28 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع : مكتوبكم عدد 2909/2013 بتاريخ 8 ماي 2013.
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بموجب القانون عدد 69 لسنة 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني يعهد للوكالة مهمّة تشخيص الحاجيات الوطنية في ميداني التهذيب والتجديد العمرانيين وترتيبهما حسب الأولويات قصد إقتراح برامج ومشاريع التمويل.
كما تمارس الوكالة بصفة عرضيّة مهنة باعث عقاري وفقا لقرار الترخيص المؤرخ في 21 نوفمبر 2008، وفي هذا الإطار تنجز الوكالة مشروع بناء مجمع سكني وتجاري يتكوّن من محلات للسكنى ومحلات تجارية لا يندرج ضمن برامج التهذيب والتجديد العمراني.
وطلبتم على هذا الأساس، معرفة كيفية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الوكالة بعنوان الخدمات والأشغال الضرورية لإنجاز المجمع المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
تمّ بمقتضى القانون عدد 69 لسنة 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني تعريف نشاط الوكالة المتمثل خاصّة في تولّيها عمليات التهذيب والتجديد العمراني والقيام بالأشغال اللازمة لتحسين ظروف السكن في بعض الأحياء والتمكين من الإستعمال الأحسن لبعض المقاسم العمرانية، وإنجاز برنامج بناء يمكن لها أن تنجزه مباشرة أو تعهد بإنجازه لباعثين عموميين أو خواصّ وذلك طبقا لمثال تهيئة تفصيلي مصادق عليه.
كما ينصّ الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المذكور أعلاه على إعفاء الوكالة من الأداء على القيمة المضافة في إطار إنجاز مهمّتها.
Page 2
وبناء على ما تقدّم، فإنّ العمليات التي تنجزها الوكالة في إطار مشروع بناء المجمع السكني والتجاري بصفتها باعث عقاري وفقا للترخيص المسلّم لها في الغرض تندرج في إطار المهامّ الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 69 لسنة 1981 وذلك خلافا لما ورد بمكتوبكم وتعفى على هذا الأساس من الأداء على القيمة المضافة.
هذا وباعتبار أنّ الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 11 المذكور أعلاه يقتصر على الخدمات التي تسديها الوكالة فإنّ إقتناءاتها تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وبالتالي فإنّ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الوكالة بعنوان إقتناءاتها من خدمات وأشغال في إطار إنجازها للمجمع المذكور يكون عنصرا من عناصر التكلفة ولا يمكن طرحه.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.