مذكرة خاصة عدد 1013 بتاريخ 16 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص تطبيق أحكام الفصلين 72 و74 من قانون المالية لسنة 2004 فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني في إطار الإتفاقيات التفويضية المبرمة بينها وبين البلديات،
يشرفني إعلامكم بما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.