مذكرة خاصة عدد 1820 بتاريخ 20 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا للمكتوبين المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما إبداء الرأي حول الإشكال المطروح إثر مطالبة البلدية وكالة التهذيب العمراني بدفع المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على العقارات غير المبنية أتشرف بإعلامكم أنه طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.