Concernant la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 12-08-2015 من وزير المالية إلى N°1618
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 أوت 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] التي تسدي خدمات لفائدة شركات بترولية وهي مستقرة بصفاقس طالبتها بلدية الذهيبة بمنابها من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان العقارات الموجودة بدائرتها الترابية (براكة) طالبين مدكم بتوضيحات حول هذا الموضوع.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوزّع المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية على أساس المساحة المغطاة لكل فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية بالمقارنة مع المساحة الجملية. هذا وفي صورة استغلال المؤسسات المذكورة في إطار نشاطها لعقارات غير مغطاة أو غير مبنية علاوة على العقارات المبنية فإن المعلوم على المؤسسات يوزع وفقا للمقاييس التي يضبطها الأمر عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 وذلك برصد نسبة 30% من مبلغ المعلوم توزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجدة بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة.
ويستوجب توزيع المعلوم بيان ضمن التصريح بالمعلوم على المؤسسات :
- عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي، - عدد الفروع وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية، - رقم المعاملات الخام، - صنف العقار.
Page 2
وعلى أساس ما سبق وباعتبار أن شركة " […] " يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية (صفاقس وتطاوين والذهيبة) فإن المعلوم على المؤسسات المستوجب عليها يكون معني بالتوزيع طبقا لما تم بيانه أعلاه. ويستوجب عدم الإدلاء ضمن التصريح بالمعلومات اللازمة للتوزيع المذكورة أعلاه دفع المعلوم على العقارات المبنية. ويكون هذا المعلوم غير قابل للاسترجاع حتى ولوتم الإدلاء بما يفيد دفع المعلوم على المؤسسات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.