مذكرة خاصة عدد 650 بتاريخ 03 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت عمليات بيع قطع الأراضي المقسمة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصول 1 و7 و11 من الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.