مذكرة خاصة عدد 365 بتاريخ 27 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول نظام الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المتعلق بـ :
- المبالغ المدفوعة بعنوان تجميع عدد من الفواتير لنفس المستفيد لا يتجاوز مبلغ كل منها 1.000 دينار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.