مذكرة خاصة عدد 991 بتاريخ 30 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تطبيقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011، لم تقم مصالح الوزارة الأولى بالخصم من المورد بنسبة 1،5 % عند خلاص فاتورة تبلغ قيمتها 444،458 دينار تتعلق بخدمات صيانة منجزة في إطارعقد سنوي تساوي قيمته 3516
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.