مذكرة خاصة عدد 552 بتاريخ 23 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان الخصم من المورد بنسبة 1،5% يطبق على كل من طلبات العروض والإستشارات التي يقوم بها المعهد الوطني لأمراض الأعصاب، يشرفني إعلامكم بما يلي :
تم بمقتضى الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2004 إخضاع كل الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.