مذكرة خاصة عدد 252 بتاريخ 01 جانفي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم عدد 1312 بتاريخ 2 ديسمبر 2004 أن بعض حرفائكم من المؤسسات العمومية يقومون بتطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وكذلك بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند خلاص فواتير تراسل المعطيات، وطلبتم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.