مذكرة خاصة عدد 345 بتاريخ 20 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول نظام الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ المدفوعة بعنوان تجميع عدد من الفواتير لنفس المزود لا يتجاوز مبلغ كل منها 1.000 دينار وخلاصها دف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.